1260

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

[١٤] كتاب التفليس
[١٤/١] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه
وإنظاره والوضع عنه
٣٧٤٥ - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وحسن في "الفتح" إسناده، وقد تقدم قريبًا (١) وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأقضية، وقال أحمد: قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.
٣٧٤٦ - وعن أبي سعيد قال: «أصيب رجل على عهد النبي ﷺ في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) . وقال تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» [البقرة:٢٨٠] .
٣٧٤٧ - وعن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» رواه مسلم (٣)

(١) تقدم قريبًا برقم (٣٧٤٦) .
(٢) مسلم (٣/١١٩١) (١٥٥٦)، أبو داود (٣/٢٧٦) (٣٤٦٩)، النسائي (٧/٢٦٥)، الترمذي (٣/٤٤) (٦٥٥)، ابن ماجه (٢/٧٨٩) (٢٣٥٦)، أحمد (٣/٣٦، ٥٨) .
(٣) مسلم (٣/١١٩٦) (١٥٦٣) .

3 / 1231