1246

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١) وفي لفظ: «إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن» رواه أحمد وابن ماجه (٢) وفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود من طرق أخرى.
[١٠/٤٦] باب السَّلَم
٣٧٠٤ - عن ابن عباس قال: «قدم النبي ﷺ وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجماعة (٣) وللبخاري (٤): «من أسلف في شيء» .
٣٧٠٥ - وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» وفي رواية: «والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم

(١) أحمد (٥/١٠)، أبو داود (٣/٢٨٩) (٣٥٣١)، النسائي (٧/٣١٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٢٨)، والبيهقي (٦/٥١)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٠٧) .
(٢) أحمد (٥/١٣)، ابن ماجه (٢/٧٨١) (٢٣٣١)، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٧/١٨٥) .
(٣) البخاري (٢/٧٨١) (٢١٢٤)، مسلم (٣/١٢٢٦) (١٦٠٤)، أبو داود (٣/٢٧٥) (٣٤٦٣)، النسائي (٧/٢٩٠)، الترمذي (٣/٦٠٢) (١٣١١)، ابن ماجه (٢/٧٦٥) (٢٢٨٠)، أحمد (١/٢١٧، ٢٢٢)، وهو عند الشافعي (١/١٣٩)، وأبي يعلى (٤/٢٩٦) (٢٤٠٧)، والطبراني في "الكبير" (١١/١٣٠) .
(٤) البخاري (٢/٧٨١) (٢١٢٥) .

3 / 1217