1233

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

[١٠/٣٦] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
٣٦٧٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (١) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (٢): «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
[١٠/٣٧] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
٣٦٧٣ - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (٣) مرسلًا ووصله الدارقطني (٤) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
٣٦٧٤ - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (٥) .

(١) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠)، النسائي (٥/٥٤)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٢/٣٩٢)، وعبد بن حميد (١/٢٥٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠) .
(٣) مالك (٢/٦٥٥)، الشافعي في الأم (٣/٨١)، أبو داود في المراسيل (١/٢١)، وهو عند الحاكم (٢/٤١)، والبيهقي (٥/٢٩٦)، الدارقطني (٣/٧١) .
(٤) الدارقطني (٣/٧٠) .
(٥) أبو داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٦)، النسائي (٧/٢٩٢)، الترمذي (٣/٥٣٨) (١٢٣٧)، ابن ماجه (٢/٧٦٣) (٢٢٧٠)، أحمد (٥/١٢، ١٩، ٢١، ٢٢)، ابن الجارود (١/١٥٦) (٦١١) .

3 / 1204