1199

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (١): «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (٢): «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» .
٣٥٨٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وفي لفظ الصحيحين (٤): «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٧ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي (٥) وفي إسناده ابن أبي ليلى.
٣٥٨٨ - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا

(١) البخاري (٢/٧٥٠، ٧٥١) (٢٠٢٦، ٢٠٢٩)، مسلم (٣/١١٦١) (١٥٢٦)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٢)، النسائي (٧/٢٨٥)، ابن ماجه (٢/٧٤٩) (٢٢٢٦)، أحمد (٢/٤٦، ٥٩، ٧٣، ٧٩، ١٠٨)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٥٤) (٤٩٧٩)، ومالك (٢/٦٤٠) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٥)، النسائي (٧/٢٨٥)، وهي عند البخاري (٢/٧٤٧) (٢٠١٧) .
(٣) البخاري (٢/٧٥١) (٢٠٢٨)، مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٥)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٧)، النسائي (٧/٢٨٥) (٤٦٠٠)، ابن ماجه (٢/٧٤٩) (٢٢٢٧)، أحمد (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٨٥، ٣٦٨)، والحديث عند الترمذي (٣/٥٨٦) (١٢٩١) .
(٤) مسلم (٣/١١٦٠) (١٥٢٥)، أبو داود (٣/٢٨١) (٣٤٩٦)، النسائي (٧/٢٨٥) (٤٥٩٧) .
(٥) ابن ماجه (٢/٧٥٠) (٢٢٢٨)، الدارقطني (٣/٨)، البيهقي (٥/٣١٦)، وهو عند عبد بن حميد في "مسنده" (١/٣٢٢) .

3 / 1170