1111

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٣٣٢٨ - وعنه «أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» رواه أحمد (١) .
٣٣٢٩ - وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حَيَيّ بعد ما أفاضت قالت فذكرت للنبي ﷺ ذلك فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذًا» متفق عليه (٢) وله طرق وألفاظ.
٣٣٣٠ - وعن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيّض رخص لهن النبي ﷺ» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (٣) .
٣٣٣١ - وعن أم سلمة: «أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله ﷺ: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل

(١) أحمد (١/٣٧٠)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١١/١١٠) .
(٢) البخاري (٤/١٥٩٨) (٤١٤٠)، مسلم (٢/٩٦٤) (١٢١١)، أحمد (٦/٨٢)، وهو عند ابن حبان (٩/٢١٣) (٣٩٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٦٤)، والشافعي (١/١٣١)، ومالك (١/٤١٢) .
(٣) الترمذي (٣/٢٨٠) (٩٤٤)، الحاكم (١/٦٤٢)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٢/٤٦٦)، وابن خزيمة (٤/٣٢٨) (٣٠٠١)، وابن حبان (٤/٣٢٧) (٩/٢١٠) (٣٨٩٩)، والدارقطني (٢/٢٧٧) .

2 / 1082