هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعدكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (١) وزاد في كتاب العلم «وأعراضكم» .
٣٢٧٧ - وزادها أيضًا (٢) في كتاب الحج من حديث ابن عباس وهذه الأحاديث قد تقدمت في كتاب العيدين وإنما أعدناها هنا لما فيها من مشروعية الخطبة يوم النحر في منى.
٣٢٧٨ - وقد أخرج الحاكم والبيهقي (٣) عن ابن عمر أن النبي ﷺ خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وقال الحاكم صحيح الإسناد.
[٨/٥٨] باب اكتفاء القارن لنُسُكَيه بطواف واحد
٣٢٧٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد وابن ماجه (٤) وفي لفظ للترمذي (٥) وقال: حسن غريب، «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد
(١) تقدم برقم (٢٠٣٥) .
(٢) تقدم برقم (١٩٨٧) .
(٣) الحاكم (١/٦٣٢)، البيهقي (٥/١١١)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٢٤٥) (٢٧٩٣) .
(٤) أحمد (٢/٦٧)، ابن ماجه (٢/٩٩٠) (٢٩٧٥) .
(٥) الترمذي (٣/٢٨٤) (٩٤٨) .