1067

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

في شرح مسلم ورواية مسلم بلفظ: الخبر ولأحمد ومالك والترمذي وأبو داود وغيره نبدأ بالنون. قوله: «صعد» بكسر العين.
[٨/٤٩] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسًق الهدي وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج
٣٢٠٠ - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي ﷺ فمنّا من أَهلَّ بالحج ومنّا من أَهلَّ بالعمرة ومنّا من أَهلَّ بالحج والعمرة، وأَهَّل رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» .
٣٢٠١ - وعن جابر: «أنه حج مع النبي ﷺ يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمرة وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا الحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال: افعلوا ما آمركم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا» متفق عليهما (١)، وفي رواية لمسلم (٢): «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» .
٣٢٠٢ - وعنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا

(١) الحديث الأول تقدم برقم (٣٠٠٥)، والحديث الثاني عند البخاري (٢/٥٦٨) (١٤٩٣)، مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦)، أحمد (٣/٣١٧) .
(٢) مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦) .

2 / 1038