1010

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٣٠٤٢ - وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» رواه الخمسة إلا الترمذي (١)، قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به ولا نعرف هذا الرجل -يعني الحارث بن بلال- وقال في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة.
٣٠٤٣ - ويشهد لما قاله قوله ﷺ: في حديث جابر (٢): «بل هي للأبد»، وقال ابن القيم في "الهدي": نحن نشهد بالله أن حديث الحارث بن بلال هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ.
قوله: «إذا برأ الدبر» بفتح الدال المهملة والموحدة هو الجرح في ظهر البعير الواقع من الحمل عليه فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج، وعفا الأثر أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها وقيل أثر الدبر المذكور.
* * *

(١) أبو داود (٢/١٦١) (١٨٠٨)، النسائي (٥/١٧٩)، ابن ماجه (٢/٩٩٤) (٢٩٨٤)، أحمد (٣/٤٦٩)، وهو عند الحاكم (٣/٥٩٣) .
(٢) تقدم حديث جابر برقم (٣٠٣٤) .

2 / 980