87

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

١٣/ ٢٦ - (وَعَنْ أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يَتَوَضأ بِالمُدِّ) وهو رطل وثلث بالبغدادي (وَيَغْتَسِل بِالصَّاعِ) وهو أربعة أمداد وله الزيادة (إِلَى خَمْسَةِ أمْدادٍ. رواه الشيخان، إلا قوله خمسة أمداد فمسلم). وظاهر الحديث سن الاقتصار على المد والصاع وظاهر قول الشافعي والأصحاب يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع أعم من ذلك. وصرح الشيخان بأن المد والصاع تقريب لا تحديد. وأجمعوا على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. قال الشافعي ﵀ وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. ويدل على جواز النقص عن صاع ومد مع الإِجماع خبر مسلم عن عائشة "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من

1 / 90