665

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يطلق على مطلق الزمان أو لأن النذر كان يومًا وليلة لكن اكتفى في التعيين بأحدهما عن الآخر فرواية يومًا أي بليلته ورواية ليلة أي بيومها في المسجد لا بمعنى جميع الحرم بل بمعنى القدر المحيط عليه بالبناء (قَال فأوْفِ بِنَذْرِكَ واعْتَكِفْ لَيلَةً رواه الشيخان) إلا فاعتكف ليلة فالبخاري وفيه أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر وظاهره صحة نذر الكافر.
والأصح عند الشافعية خلافه لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة والأمر في قوله: فأوف بنذرك محمول على الندب.
١١/ ٥٩٧ - (وعن أبي حُمَيدِ قَال: قَال النبي ﷺ لا تَشُدُّوا الرِّحال إِلَا في ثَلَاثةِ مَسَاجدَ: مَسْجِدي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأقْصَى رواه الشيخان).

1 / 668