639

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٣/ ٥٦٣ - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ مَنْ أدْخَل فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وهو لا يأمن أنْ يسْبقَ) ببنائه للمفعول وللفاعل (فلا بَأْسَ بِه وإن أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حزم وقال الحاكم إنه صحيح الإِسناد لكن قال شيخنا الشهاب بن حجر إسناده ضعيف).
وفيه أنه إذا كان مع المتسابقين ثالث ولم يأمن أن يسبقاه أو يسبقهما جاز وإلا فلا لكونه قمارًا أو الشرط المذكور جار في المتسابقين وإن لم يكن معهما ثالث وإذا أخرج كل منهما عوضًا على أن السابق يأخذ العوضين لم يجز إلا بمحلل مكافئ فرسه لفرسيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق لخروجه بذلك عن صورة القمار.

1 / 642