634

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الجزية والهدنة
باب الجزية
تطلق على العقد وعلى المال الملتزم وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئًا﴾ [البقرة: ٤٨] أي لا يقضى.
والهدنة من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة وشرعًا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة والأصل فيهما الإِجماع وفي الأدلة آية ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وبعض الأحاديث الآتية وفي الثاني قوله تعالى ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ١] الآية وبعض الأحاديث الآتية.
١/ ٥٥٧ - (عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ أخَذَها) يعني الجزية (من مَجُوسِ هَجَرْ، رواه البخاري).

1 / 637