629Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahرسول الله ﷺ لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي).وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.١٦/ ٥٥٣ - (وعن حبيب بن مسلمة ﵁ قال: شهدت رسول الله ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره1 / 632SalinKongsiTanya AI