60

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ومحله في جلد تنجس بالموت ولو جلد غير مأكول، فلا يطهر بذلك جلد الكلب ونحوه لأن الدبغ كالحياة يحفظ صحة الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة والحياة في غير الكلب ونحوه تدفع نجاسة الجلد فكذلك المدبغ بخلاف حياة الكلب ونحوه. وخرج بالإِهاب الشعر ونحوه لعدم تأثرهما بالدبغ وعلم من الحديث أن الدبغ كافٍ في تطهير الجلد لأنه إحالة لا إزالة. وأما خبر "يطهرها الماء والقرظ" فمحمول على الندب أو على الطهارة المطلقة والخلاف في ذلك وفي غيره بين الأئمة مذكور في كتب الفقه.

1 / 63