554Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditorالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مLokasi Penerbitبيروت - لبنانGenre-genreCommentaries on Hadiths•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahكتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557SalinKongsiTanya AI