514

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
٩/ ٤٣٠ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ لَا تُنْكحُ الأيِّمُ) بكسر الحاء هنا وفيما يأتي إن جعلت لا ناهية وبضمها إن جعلت نافية والجملة خبر بمعنى النَّهي، والأيم من لا زوج لها ثيبًا كانت أو بكرًا والمراد هنا بقرينة مقابلتها بالبكر الثيب- أي لا تنكح الثيب (حتَّى تُسْتَأْمَرَ) أي يطلب أمرها أي إذنها فتأذن باللفظ (ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنُ) أي يطلب إذنها فتأذن (قالُوا يا رسولَ اللهِ، وكيف إِذْنُهَا؟ قال: أنْ تَسْكُتَ، رواه الشيخان).
وفيه أن المرأة لا تزوج إلَّا بإذنها وهو عند الشَّافعي محمول على غير المجبرة، أما المجبرة فلا تحتاج إلى إذنها كما هو معلوم في الفقه، وفارقت البكر الثيب فيما ذكر بأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيالها بخلاف الثيب.
١٠/ ٤٣١ - (عن أبي هريرة قَال: قَال رسول الله ﷺ لَا تُزَوِّجُ المَرْأَة المَرْأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأةُ نَفْسَهَا، رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد على شرط الشيخين).

1 / 517