512

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يَأذَنَ لَهُ) المخاطب في خطبته (رواه الشيخان واللفظ للبخاري) فيه تحريم خطبة الرجل على خطبة غيره إذا لم يعرض عنها؛ أي يصرح بإجابته، وذكر الأخ فيه جري على الغالب ولأنه أسرع إلى الامتثال وتقدم ذلك أيضًا في البيع.
٦/ ٤٢٧ - (وعن عبد الله بن الزُّبير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أعْلِنُوا النِّكَاحَ) أي أظهروه (بَينَ النَّاس، رواه أحمد والحاكم وصححه).
وفيه الأمر بإظهار النكاح وهو سنة ليشتهر بين النَّاس فيترتب عليه عدم الريبة واشتهار نسب الولد إذا وجد.
٨/ ٤٢٨ - (وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ لا نكَاحَ إلَّا بِوَلِي، رواه أبو داود وغيره وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان).

1 / 515