460

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

بَاب الصُّلح
وهو لغة قطع النزاع، وشرعًا عقد يحصل به ذلك، والأصل فيه قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيرٌ﴾ وما يأتي على الأثر.
١/ ٣٧٦ - (عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَينَ المُسْلِمينَ إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا) -كأن يصالح على نحو خمر أو من حال على مؤجل (أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) - كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها أو لا يبيت عندها (رواه ابن حبان في صحيحه).
وفيه جواز الصلح بين المسلمين إلا صلحًا استلزم محرمًا والكفار كالمسلمين في ذلك وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبًا.
٢/ ٣٧٧ - (وعن أبي حميد الساعدي ﵁ قال: قال رسول

1 / 463