410

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الحَائِضِ) وجوب طواف الوداع (رواه الشيخان).
وفيه وجوب طواف الوداع على غير الحائض فيجب على غيرها ممن خرج من مكة ولو مكيًّا، أو إلى دون مسافة قصر وقيس بالحائض النفساء.
فرع: الخارج إلى التنعيم أو الجعرانة للعمرة لا وداع عليه واعلم أن هذا الطواف ليس من المناسك، وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة كما تقرر تعظيمًا للحرم.
٢٠/ ٣٣٠ - (وعن أبي بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا أفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المْسجِدَ الحَرَامَ، وصلاةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أفضَلُ مِنْ صَلاةٍ في مَسْجِدِي بِمائَةِ صلَاةٍ، رواه الإِمام أحمد وصححه ابن

1 / 413