330

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

باب قَسْمِ الصدَقَاتِ
أي الزكوات على مستحقيها المذكورين في آية: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ أو سميت بذلك لإِشعارها بصدق باذلها، والأصل في الباب الآية المذكورة والأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٢٤٨ - (عن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِي إلَّا لخمسةٍ: لِعَاملٍ عَلَيهَا، أو لرجلٍ اشْتَرَاهَا بمَالِهِ، أو غارِمِ) بأن تداين لنفسه في مباح، أو في غيره وتاب، أو لإِصلاح ذات البين، أو لضمان وأعسر مع الأصيل، أو وحده وكان متبرعًا بضمانه (أو غَازٍ) متطوع (في سبيلِ اللهِ) أي الجهاد (أو مسكينٍ تُصدق عليه مِنْهَا فَأهْدَى مِنْهَا لغنيٍ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

1 / 333