285

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

وأما السجود فالصحيح المنصوص في البويطي أنه يطوله لخبر فيه "رواه الشيخان". وسكت في الحديث عن قدر القيامات غير الأول وقدر الركوعات، وقد قدر أئمتنا القيام الثاني بقدر مائتي آية من سورة البقرة، والثالث بقدر مائة وخمسين منها، والرابع بقدر مائة منها، والركوع الأول بقدر مائة منها، والثاني بقدر ثمانين منها والثالث بقدر سبعين منها، والرابع بقدر خمسين منها. وفيه أيضًا أنه يسن لصلاة الكسوف خطبة بعدها بأن يخطب خطبتين كالعيد، لكن لا يكبر فيهما، بل يحث السامعين لها على فعل الخير من توبة، وصدقة وعتق ونحوها. والكلام على أحكام صلاة الكسوف مبسوط في كتب الفقه.

1 / 288