173

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editor

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ومحل الكراهة إذا لم يضق الوقت، وإلا فلا كراهة، ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور ولكن يسن إعادتها.
وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث، والجمهور يقولون معنى قول "لا صلاة" أي كاملة.

1 / 176