148

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة لأنه مقصود الإقامة. [٢/ ٦٢] (وعنه) أي عن أنس (قال: من السُنَّةِ إذَا قَال المؤذِّنَ فِي الفَجْرِ) أي في أذانه (حيَّ عَلَى الفَلاحِ قال): عقبه (الصَّلاة خيرٌ مِن النّوْمِ) مرتين ويسمى التثويب. (رواه ابن خزيمة في صحيحه) ورواه من طريق أبي محذورة أبو داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، وفي ذلك دليل على أن التثويب في أذان الفجر سنة لأنه لائق بالحال لأن النوم إذ ذاك حلو مطلوب للنفس، فلو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة كما قطع به الأصحاب. ذكره النووي في مجموعه.

1 / 151