143

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Penyiasat

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الشيخان). وفي رواية لهما "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وفي رواية لمسلم سجدة بدل ركعة -والمراد منها الركعة- وفي الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها (فقد أدركها) أي أداء بخلاف ما لو أدرك دونها فإنها تكون قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها. هذا هو الأصح في مذهبنا، وقيل: تكون قضاء مطلقًا. وقيل: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء. [٦/ ٥٩] (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى

1 / 146