113

Fath Ali

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

Penerbit

دار المعرفة

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

Fatwa
[دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ مَعَهُمْ مَاءٌ يُعْطُونَهُ مَجَّانًا بِكُلْفَةٍ] مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ مَعَهُمْ مَاءٌ يُعْطُونَهُ مَجَّانًا بِكُلْفَةٍ وَلَوْ لِلشُّرْبِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ أَمْ لَا؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: إنْ كَانَتْ الْكُلْفَةُ بِامْتِنَانٍ ظَاهِرٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مُجَرَّدَ تَكَرُّهٍ وَاسْتِثْقَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِنْهُمْ كَمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ. [قَامَ مِنْ النَّوْمِ وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ] (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَامَ مِنْ النَّوْمِ وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ فَقَطْ أَوْ الْوُضُوءَ فَقَطْ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَعَنَّا بِهِ أَنَّ الشَّخْصَ الصَّحِيحَ الْوَاجِدَ لِلْمَاءِ الْكَافِي لِطَهَارَتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ وُضُوءًا كَانَتْ أَوْ غُسْلًا إذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مُجَرَّدِ الْفَرَائِضِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ مُحَافَظَةً عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا إذْ لَا بَدَلَ لِلْوَقْتِ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. [مَسَائِلُ الْأَذَانِ] [الدُّعَاءِ حَالَ الْأَذَانِ] مَسَائِلُ الْأَذَانِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي الدُّعَاءِ حَالَ الْأَذَانِ هَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ وَمُرَغَّبٌ فِيهِ وَمَا ادَّعَاهُ بَعْضٌ أَنَّهُ يُورِثُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ هُوَ مَطْلُوبٌ وَمُرَغَّبٌ فِيهِ وَالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ فِرْيَةٌ مَا فِيهَا مِرْيَةٌ فَفِي مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَكُلُّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» اهـ. فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ ثُمَّ قَالَ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» اهـ. وَقَاعِدَةُ الْبُخَارِيِّ إفَادَةُ الْحُكْمِ بِالتَّرْجَمَةِ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد «شَيْئَانِ مَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ فِيهِمَا الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يَلْتَحِمُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ» اهـ. وَفِي حِلْيَةِ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -

1 / 117