481

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editor

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الطبعة الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ (١) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ (٢) الْجَمِيعِ. وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ (٣).
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ
٦٦٨ - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنًَا قَبْلَهُ
٦٦٩ - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (٤) يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
٦٧٠ - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
٦٧١ - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
٦٧٢ - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
٦٧٣ - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
٦٧٤ - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
٦٧٥ - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ

(١) انظر: الإرشاد ١/ ٤٨٩.
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) انظر: محاسن الاصطلاح: ٣٥١، ونكت الزركشي ٣/ ٦٣١.
قال ابن كثير: «والأشبه عندي جواز ذلك». اختصار علوم الحديث ٢/ ٤١٥.
فائدة: نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: «تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند، قال: وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى». تدريب الرّاوي ٢/ ١١٩.
ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم.
(٤) بالدرج؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ

2 / 91