438

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editor

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الطبعة الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ
(تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ) وما مَعَهُ مِمَّا يأتِي:
٥٨٤ - وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ: وَهْوَ اللَّحَقُ ... حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ
٥٨٥ - مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ (١) ... لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ
٥٨٦ - وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ ... مُنْعَطِفًا لَهُ، وَقِيْلَ: صِلْ بِخَطْ
٥٨٧ - وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا ... أَوْ كَرِّرِ الكَلمَةَ (٢) لَمْ تَسْقُطْ مَعَا
٥٨٨ - وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ ... خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ
٥٨٩ - وَ(لِعِيَاضٍ): لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ ... أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي
(وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ) مِن أصْلِ الكِتَابِ، (وَهْوَ) أي: السَّاقِطُ المكْتوبُ (اللَّحَقُ) بفتحِ الْلامِ والْمُهْمَلَةُ مُشْتَقٌ مِنَ اللَّحاقِ - بِالْفَتْحِ - أي: الإدراكِ (حاشية ً) أي: في حَاشيةِ الكِتَابِ، أَوْ بَيْنَ سُطورِهِ، لَكِنَّ الأوَّل أولى؛ لِسلامَتِهِ منْ تَغْليسِ مَا يقرأ، لاَسيَّمَا إنْ كانتِ السُطُورُ ضيِّقةً مُتلاَصِقَةً (٣).
و(إِلَى) جِهَةِ (اليَمِينِ يُلْحَقُ) السَّاقِطُ لِشَرَفِهَا، ولاحْتِمَالِ سَقْطٍ آخرَ، فَيُخَرَّجُ لَهُ إِلَى جِهَةِ اليسارِ. فَلَوْ خَرَّجَ للأوَّلِ إِلَى اليسارِ، ثُمَّ ظَهرَ في السَّطرِ سَقْطٌ آخرُ، فإنْ

(١) في (ج): «ولتكن».
(٢) بإسكان اللام؛ لضرورة الوزن، وانظر: اللسان ١٢/ ٥٢٣ (كلم).
(٣) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٢٣: «أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب، فألحق بالحاشية أو بين السطور: اللحق -بفتح اللام والحاء المهملة
معًا -، وأما اشتقاقه فيحتمل أنه من الإلحاق، قال الجوهري: اللحق - بالتحريك - شيء يلحق بالأول، قال: واللحق أيضًا من التمر الذي يأتي بعد الأول. وقال صاحب المحكم: اللحق: كل شيء لحق شيئًا أو ألحق به من الحيوان والنبات وحمل النخل، ويحتمل أنه من الزيادة يدل عليه كلام صاحب المحكم فإنه قال: اللحق: الشيء الزائد. ثم قال: وقد وقع في شعر نسب إلى أحمد بن حنبل - بإسكان الحاء - ثم قال بعد إيراده: وكأنه خفف حركة الحاء؛ لضرورة الشعر».
قلنا: أشار صاحب اللسان ١٠/ ٣٢٧ إلى أن: اللحق إن خفف كان جائزًا، فيقال: لحقٌ، ومثله في التاج ٢٦/ ٣٥٢. وانظر: الصحاح ٤/ ١٥٤٩، ونكت الزركشي ٣/ ٥٨٦، والنكت الوفية ٢٩١/ أ.

2 / 48