Fath al-Wahhab bi-Sharh Manhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Penerbit
دار الفكر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لا له ويراعى المسبوق نظم الإمام فإذا تشهد أشار وانتظارهم أفضل ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء لزمه وإلا فلينتظر فإن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن وجده قائما أو راكعا فكمسبوق وإلا وافقه ثم صلى ركعة بعده فإن وجده سلم فاتته الجمعة أو تمكن فيه فليركع معه ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة فإن سجد على ترتيب نفسه عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ولا يحسب سجوده فإذا سجد ثانيا حسب فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة.
ــ
الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ وَفِيهَا مُطْلَقًا وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْأَصْلِ " وَكَذَا " لَوْ خَلَفَهُ " غَيْرُهُ " أَيْ غَيْرُ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا جَازَ " فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ " فِي نَظْمِ صلاته بأن استخلف في الأولى أَوْ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ فَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِي الثانية أو الأخيرة لم يحز بِلَا تَجْدِيدِ نِيَّةٍ أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا لِأَنَّ فِيهِ إنْشَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى أَوْ فِعْلَ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ لأنه تابع لا منشىء ودخل في المقتدى من لم يحضرا الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهِمَا.
" ثُمَّ إنْ " كان الخليفة في الجمعة " أَدْرَكَ " الرَّكْعَةَ " الْأُولَى " وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا " تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ " أَيْ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا " فَتَتِمُّ " الْجُمُعَةُ " لَهُمْ لَا لَهُ " لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً " وَيُرَاعِي المسبوق " لخليفة " نَظْمَ " صَلَاةِ " الْإِمَامِ " فَيَقْنُتُ لَهُمْ فِي الصُّبْحِ وَيَتَشَهَّدُ جَالِسًا " فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ " إلَيْهِمْ بِمَا يُفْهِمُهُمْ فَرَاغَ صَلَاتِهِمْ " وَانْتِظَارُهُمْ " لَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ " أَفْضَلُ " مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ لَهُ وَإِنْ جَازَتْ بِلَا كَرَاهَةٍ وَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَاسْتِخْلَافُ الْمَسْبُوقِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ فَيُرَاقِبُ الْقَوْمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَإِنْ هَمُّوا بِالْقِيَامِ قَامَ وَإِلَّا قَعَدَ لَكِنْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ نَظْمُهَا أَنَّ أَرْجَحَ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلًا عَدَمُ الْجَوَازِ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ أَقْيَسُهُمَا مَعَ نَقْلِهِ فِيهِمَا الْجَوَازَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ.
" وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ " في جمعة أو غيرها كزحمة ونسيان " عن سجود " عَلَى أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَةٍ أَوْلَى " فَأَمْكَنَهُ " السُّجُودُ بِتَنْكِيسٍ وَطُمَأْنِينَةٍ " عَلَى شَيْءٍ " مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ " لَزِمَهُ " أَيْ السجود لتمكنه منه وقدوري الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ وَتَعْبِيرِي بِعُذْرٍ وَبِشَيْءٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالزَّحْمَةِ وَالنِّسْيَانِ وَعَلَى إنْسَانٍ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ عَلَى شَيْءٍ مَعَ الْإِمَامِ " فَلْيَنْتَظِرْ " تَمَكُّنَهُ مِنْهُ نَدْبًا وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ وَوُجُوبًا فِي أُولَاهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وهو قوي معنى ولا يومىء بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ إطَالَةُ الْقِرَاءَةِ ليدركه المعذور " فَإِنْ تَمَكَّنَ " مِنْهُ " قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ " فِي الثَّانِيَةِ " سَجَدَ فَإِنْ وَجَدَهُ " بَعْدَ سُجُودِهِ " قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَكَمَسْبُوقٍ " فَلْيَقْرَأْ فِي الْأُولَى قِرَاءَةَ مَسْبُوقٍ إلَّا أَنْ يُدْرِكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فَيُتِمَّهَا وَيَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ " وَإِلَّا " بِأَنْ وَجَدَهُ فَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ " وَافَقَهُ " فِيمَا هُوَ فِيهِ " ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ " لِفَوْتِهَا كَمَسْبُوقٍ " فَإِنْ وَجَدَهُ " قَدْ " سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ " فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا " أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ " أَيْ فِي رُكُوعِ إمَامِهِ فِي الثَّانِيَةِ "فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَيُحْسَبُ " لَهُ " رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ " لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ وَالثَّانِي أَتَى بِهِ لِلْمُتَابَعَةِ " فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ " مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ " فَإِنْ " لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ بَلْ " سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ " صَلَاةِ " نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا " بِأَنَّ واجبه الركوع " بطلت صلاته " فليزمه التَّحَرُّمُ بِالْجُمُعَةِ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْإِمَامُ " وَإِلَّا " بِأَنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ نَاسِيًا لِذَلِكَ أَوْ جَاهِلًا بِهِ " فَلَا " تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ " وَ" لَكِنْ " لَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ " الْمَذْكُورُ لِمُخَالَفَتِهِ بِهِ الْإِمَامَ " فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيًا " وَلَوْ مُنْفَرِدًا " حُسِبَ " هَذَا السُّجُودُ وَكَمُلَتْ بِهِ الرَّكْعَةُ " فَإِنْ كَمُلَ " هَذَا السُّجُودُ " قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ " وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ في شرح البهجة وغيره.
1 / 93