Fath al-Wahhab bi-Sharh Manhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Penerbit
دار الفكر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Shafie
سمح أحدهما أجبر الآخر وإلا فسخاه أو أحدهما أو الحاكم ثم يرد مبيع بزيادة متصلة وأرش عيب فإن تلف رد مثله أو قيمته حين تلف ولو ادعى بيعا والآخر هبة حلف كل على نفي دعوى الآخر ثم يرده مدعيها بزوائده أو صحته والآخر فساده حلف مدعيها غالبا ولو رد مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف.
ــ
" وَيَبْدَأُ " فِي الْيَمِينِ " بِنَفْيٍ " لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيهَا " وَبَائِعٌ " مَثَلًا لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَعُودُ إلَيْهِ بَعْدَ الْفَسْخِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى التَّحَالُفِ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَى الثَّمَنِ قَدْ تَمَّ بِالْعَقْدِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ فَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مُعَيَّنًا وَالثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ فَفِي الْعَكْسِ يَبْدَأُ بِالْمُشْتَرِي وَفِيمَا إذَا كَانَا مُعَيَّنَيْنِ أو في الدمة يَسْتَوِيَانِ فَيَتَخَيَّرُ الْحَاكِمُ بِأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْبُدَاءَةِ بِأَيِّهِمَا " نَدْبًا " لَا وُجُوبًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " ثُمَّ " بَعْدَ تَحَالُفِهِمَا " إنْ أَعْرَضَا " عَنْ الْخُصُومَةِ " أَوْ تَرَاضَيَا " بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرُ بَقَاءِ الْعَقْدِ بِهِ فِي الثانية والإعراض عنهما في الأولى وهو مِنْ زِيَادَتِي " وَإِلَّا فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا " لِلْآخَرِ بِمَا ادَّعَاهُ " أُجْبِرَ الْآخَرُ " وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي "وإلا فَسَخَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ" أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ فَسْخُهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ فَأَشْبَهَ الفسخ بالعيب لكنهم اقْتَصَرُوا فِي الْكِتَابَةِ عَلَى فَسْخِ الْحَاكِمِ وَفَصَلُوا فِيهِ بَيْنَ قَبْضِ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ مِنْ النُّجُومِ وَعَدَمِ قَبْضِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْكِتَابَةِ " ثُمَّ " بَعْدَ الْفَسْخِ " يُرَدُّ مَبِيعٌ " مَثَلًا " بزيادة " له " متصلة وأرش عيب " فيه إنْ تَعَيَّبَ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا يُضْمَنُ كُلُّهُ بِهَا وَذِكْرُ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ زِيَادَتِي.
" فَإِنْ تَلِفَ " حِسًّا أَوْ شَرْعًا كأن مات أو أوقفه أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ " رَدَّ مِثْلَهُ " إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ قِيمَتَهُ حِينَ تَلِفَ " حِسًّا أَوْ شَرْعًا إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَإِنْ رَهَنَهُ فَلِلْبَائِعِ قِيمَتُهُ أَوْ انْتِظَارُ فِكَاكِهِ أَوْ أَجْرِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلَا يَنْزِعُهُ مِنْ يَدِ الْمُكْتَرِي حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ وَالْمُسَمَّى لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَاعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ حِينَ تَلَفِهِ لَا حِينَ قَبْضِهِ وَلَا حِينَ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْفَسْخَ برفع الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ أولى بذلك من المستام والمعار لأنه ليس مقبوضا بعقد " ولو " ادعى" أحدهما " بيعا الآخر هِبَةً " كَأَنْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ بَلْ وَهَبْتنِيهِ " حَلَفَ كُلٌّ " مِنْهُمَا " عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ ثُمَّ يَرُدُّهُ " لُزُومًا " مُدَّعِيهَا " أَيْ الْهِبَةِ " بِزَوَائِدِهِ " الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ ظَاهِرًا وَإِنَّمَا لَمْ يَتَحَالَفَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ أول الباب وإنما ذكرها لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ رَدَّ الزَّوَائِدِ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى "أَوْ" ادَّعَى أَحَدُهُمَا " صِحَّتَهُ " أَيْ الْبَيْعِ " وَالْآخَرُ فَسَادَهُ " كَأَنْ ادَّعَى اشْتِمَالَهُ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ " حَلَفَ مُدَّعِيهَا " أَيْ الصِّحَّةِ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ معه وخرج بزيادتي " غالبا " مسائل مِنْهَا مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ مَعْلُومَةِ الذُّرْعَانِ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ ذِرَاعٍ مُعَيَّنٍ لِيُفْسِدَ الْبَيْعَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي شُيُوعَهُ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ وَمَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْ الِاعْتِرَافِ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْإِنْكَارِ لأنه الغالب.
" ولو رد " المشتري " مَبِيعًا مُعَيَّنًا " هُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ " مَعِيبًا فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ الْمَبِيعُ حَلَفَ " الْبَائِعُ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُضِيُّ الْعَقْدِ عَلَى السَّلَامَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ بِأَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ مُسْلِمًا الْمُؤَدِّيَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَأْتِي بِمَعِيبٍ فَيَقُولُ الْبَائِعُ وَلَوْ مُسْلِمًا إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوضُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَيَجِيءُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ مِنْ زيادتي.
باب الرَّقِيقُ
لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ فَيُرَدُّ لِمَالِكِهِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ أو يد.
ــ
بَابٌ
فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ عَبْدًا كَانَ أَوْ أمة فتعبيري به فيما يأتي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَفْظُ الْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ " الرَّقِيقُ " تَصَرُّفَاتُهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ كَالْوِلَايَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَمَا يَنْفُذُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْعِبَادَاتِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْته بِقَوْلِي " لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ " هُوَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَالِاقْتِرَاضِ " بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ " فِيهِ " وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ " لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عليه لحق سيده " فيرد " أي
1 / 217