153

Fath al-Wahhab bi-Sharh Manhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
مقصود غير مناف صح ولا يجب تدارك زمنه إن عين مدة وينقطع التتابع بخروجه بلا عذر لا لتبرز ولو بدار له لم.
ــ
كَلِقَاءِ سُلْطَانٍ " مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ " لِلِاعْتِكَافِ " صَحَّ " الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالت فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَارِضِ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَبِخِلَافِ العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمافي لِلِاعْتِكَافِ كَجِمَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ بَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي لَا يقطع التتابع لَا تَخْلُو عَنْهُ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ غَالِبًا صَحَّ شَرْطُ الْخُرُوجِ لَهُ.
" وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ " أَيْ الْعَارِضِ الْمَذْكُورِ " إنْ عَيَّنَ مُدَّةً " كَهَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّ النَّذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا عَدَاهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَشَهْرٍ وَجَبَ تَدَارُكُهُ لِتَتِمَّ المدة ويكون فائدة الشرط تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى لأنه قضاء وإلا فلا " وينقطع التتابع " زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ " بِخُرُوجِهِ " مِنْ الْمَسْجِدِ " بِلَا عُذْرٍ " مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ بِخِلَافِ خُرُوجِ بعضه كرأس ويد ورجل لم.

1 / 155