فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
142

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

Penerbit

دار ابن القيم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

Lokasi Penerbit

الدمام المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٣ أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام. ٤ تحريم الحيل التي يُتوصَّل بها إلى استحلال ما حرَّم الله. ٥ ذمُّ اليهود وبيان أنَّهم أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام. ٦ تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.
الحديث السادس والأربعون عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال: "ما هي؟ قال: البتْع والمِزْر، فقيل لأبي بردة: وما البتْع؟ قال: نبيذ العسل، والمِزر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام" خرَّجه البخاري. ١ من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله ﷺ أبا موسى الأشعري إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمِزر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى ﵁ رسول الله ﷺ عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: "كلُّ مسكر حرام"، فأناط النَّبيُّ ﷺ التحريم بالإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري (٥٥٩٨) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث"، وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ

1 / 146