231

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
مرات، وتقول في المرة الخامسة) من لعانها (بعد أن يعظها الحاكم) أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة، وأنه أشد من عذاب الدنيا: («وعليَّ غضبُ الله إن كان من الصادقين») فيما رماني به من الزنا. وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق. أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة؛ ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن: «أحلف بالله»، أو لفظ الغضب باللعن وعكسه كقولها: «لعنة الله عليَّ». وقوله: غضب الله عليَّ، أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع لم يصح في الجميع.
أحكام العدة وأنواع المعتدة
﴿فصل﴾ في أحكام العدة وأنواع المعتدة. وهي لغة الاسم من اعتَدَّ، وشرعا ترَبُّص المرأة مدةً يعرف فيها براءة رحمها بأقراء أو أشهر أو وضع حمل.
(والمعتدة على ضربين: متوفى عنها) زوجُها، (وغير متوفى عنها؛

1 / 252