Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
173

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fiqh Shafie
وأن لا يعلق بشرط، كقوله: «إذا جاء رأس الشهر قارضتك». والقرض أمانة (و) حينئذ (لا ضمانَ على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) فيه؛ وفي بعض النسخ «بالعدوان». (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران جبر الخسران بالربح). واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه. • المساقاة ﴿فصل﴾ في أحكام المُساقاة. وهي لغةً مشتقة من السقي، وشرعًا دفع الشخص نخلا أو شجرَ عِنَب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. (والمساقاة جائزة على) شيئين فقط: (النخل والكَرْم)؛ فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتِينٍ ومِشْمِش. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة.

1 / 194