Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

Ibn Qasim al-Ghazi d. 918 AH
138

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

Fiqh Shafie
فإن عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما. (والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالطيب والدهن والحلق، إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات، (وهو) أي هذا الدم (على التخيير)، فيجب إما (شاة) تجزئ في الأضحية (أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين) أو فقراء، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة. (والثالث الدم الواجب بإحصار، فيتحلل) المحرم بنية التحلل، بأن يقصد الخروج من نسكه بالإحصار (ويُهدِي) أي يذبح (شاة) حيث أحصر ويحلق رأسه بعد الذبح. (والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو) أي هذا الدم (على التخيير) بين ثلاثة أمور (إن كان الصيد مما له مثلٌ). والمراد بمثل الصيد ما يقاربه في الصورة.

1 / 159