11

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie
استعمال الأواني
﴿فصل﴾ في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال:
(ولا يجوز) في غير ضرورة لرجل أو امرأة (استعمال) شيء من (أواني الذهب والفضة)، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما؛ وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. ويحرم أيضا الإناء المَطْلِيّ بذهب أو فضة إن حصل من الطِلاَء شيءٌ بعرضه على النار.
(ويجوز استعمال) إناء (غيرهما) أي غير الذهب والفضة (من الأواني) النفيسة، كإناء ياقوت.
ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفًا لزينة؛ فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا، كما صححه النووي.
السواك
﴿فصل﴾ في استعمال آلة السواك. وهو من سُنَن الوضوء؛ ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه.

1 / 29