167

فتح القدير على الهداية

فتح القدير على الهداية

Penerbit

دار الفكر

Nombor Edisi

الثانية

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi

وروى هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن

قوله والطهر إذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالى عند أبى حنيفة وقالا إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرئى بعده حيضا إن صلح وإلا فهو استحاضة

فرع أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن اسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلى عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلى عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقى ثم تستمر على ذلك وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلى من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين

وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط

Halaman 189