164فتح القدير على الهدايةفتح القدير على الهدايةIbn al-Humam - 861 AHابن الهمام - 861 AHPenerbitدار الفكرNombor EdisiالثانيةLokasi PenerbitبيروتGenre-genreFiqh Hanafiوأقول هذا التعليل يقتضى لأنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلمنعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب $ فصل في النفاسHalaman 186SalinKongsiTanya AI