Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
72

Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Penerbit

دار بن حزم والجفان والجابي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وقبرص

Genre-genre

Fiqh Shafie
واستأنف قبله وسن بعد تحرم افتتاح ما لم يشرع ــ واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله أي التمام كما لو شك هل قرأها أو لا؟ لان الأصل عدم قراءتها. وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء ولو قرأها غافلا ففطن عند ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى. لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة. ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع آيات ولو متفرقة لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة وهي بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا بإثبات ألف ﴿مَالِكِ﴾ ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك فوقوف بقدرها. وسن وقيل: يجب بعد تحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة جنازة. افتتاح أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم إدراك ركوع الإمام. ما لم يشرع في تعوذ أو قراءة ولو سهوا.

1 / 102