Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
68

Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Penerbit

دار بن حزم والجفان والجابي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وقبرص

Genre-genre

Fiqh Shafie
كمتنفل. ٤- وقراءة فاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق ــ من الإيماء إلى الركوع إن عجز عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. وإنما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان حتى في النفل وهو ركن في الفريضة فقط. كمتنفل فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود. ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. وفي المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. وفي الروضة: تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. ورابعها: قراءة فاتحة كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [البخاري رقم: ٧٥٦، مسلم رقم: ٣٩٤] أي: في كل ركعة. إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام ولو في كل الركعات لسبقه في الأولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم من السجود في كل

1 / 98