Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
57

Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Penerbit

دار بن حزم والجفان والجابي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وقبرص

Genre-genre

Fiqh Shafie
ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فعشاء إلى فجر صادق فصبح ــ حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره. ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل. ورابعها: معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا. فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. فوقت ظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء أي الظل الموجود عنده إن وجد. وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. ف وقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص شمس ف وقت مغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر ف وقت عشاء من مغيب الشفق. قال شيخنا: وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك. ويمتد إلى طلوع فجر صادق ف وقت صبح من طلوع الفجر الصادق

1 / 87