Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari d. 987 AH
19

Fath al-Mu'īn bī-Sharḥ Qurrat al-'Ayn bī-Muhimmāt al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Penerbit

دار بن حزم والجفان والجابي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وقبرص

Genre-genre

Fiqh Shafie
٥- وغسل رجليه بكل كعب، ــ قال البغوي: ينبغي أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية وهي ما بين النزعتين لأنه ص لم يمسح أقل منها وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربع. ٥- وخامسها: غسل رجليه بكل كعب من كل رجل للآية [٥ سورة المائدة: الآية: ٦] أو مسح خفيهما بشروطه ويجب غسل باطن ثقب وشق. فرع لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق. تنبيه: ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر أي إذا انعقد بنفسه وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع١ لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم لكن قال تلميذه شيخنا: والذي يتجه العفو للضرورة.

١ طبوع كتنور: دويبة ذات سم أو من جنس القردان لعضته ألم شديد انتهى القاموس المحيط.

1 / 49