274

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

Genre-genre

البلد، وهو في الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين.
الثاني: أنه يتم على مسح مسافر، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد، وداود، قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا؛ لأنه يشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن».
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وهذه رواية قوية، ومثَّل هذه الصورة بما إذا دخل عليه الوقت، ثم سافر؛ فإنَّ الصحيح أنه يصلي صلاة مسافر.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لأنَّ الرُّخصة بثلاثة أيام ولياليهن جاءت للمسافر خالصًا، لا لمن جمع بين الإقامة والسفر، فصورة المسألة لا يشملها الحديث، وتحتاج إلى دليل لإلحاقه بحكم المسافر، والله أعلم.
تنبيه: قال الإمام ابن العثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٨٧): إن كانت قد انتهت مدة المسح -يعني مسح المقيم- فلا مسح -يعني إذا سافر- ولم أر في ذلك خلافًا إلا ما ذكره في «المحلى» (٢/ ١٠٩) أنه يتم مسح مسافر. اهـ
مسألة [٧]: إذا مسح مسافرٌ، ثم قدم فأقام؟
قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٧٢): وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ قَدِمَ، أَتَمَّ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخَلَعَ، وَإِذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَاعِدًا، ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ قَدِمَ، خَلَعَ.
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا،

1 / 277