241

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Penerbit

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

صنعاء - اليمن

Genre-genre

وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِمَا. انتهى.
وأقول: الرواية الثانية أرجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة ﵀.
٤٥ - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (^١)
الحكم المستفاد من الحديث
ساق المصنف ﵀ هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة ﵁ في «مسلم»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان ﵁.

(^١) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (١/ ٨٣) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل، وهو متروك.

1 / 243