Fatwa dan Surat-surat

Muhammad Al Shaykh d. 1389 AH
91

Fatwa dan Surat-surat

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Penyiasat

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Penerbit

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٩ هـ

Genre-genre

Fatwa
ثم قال: أنتم آل عبد الله لأَغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَة شِرْك» . فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أَختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أَن تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول: «اذْهِب الْبَاس رَب النَّاس، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا» . وما روى أَبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت أَلا تعلق تميمة. فقال نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِل إلِيْه» وما روى وكيع عن ابن عباس قال: اتفل بالمعوذتين ولا تعلق. ولعدم وجود مخصص يخصص شيئًا منها بالجواز. الثاني أَن تعليقها ذريعة لتعليق غيرها وسد الذرائع من مقاصد الشرع الحنيف. الثالث أن معلقها يدخل بها في الغالب مواضع قضاء الحاجة، وهذا غير جائز شرعًا لما فيها من كتاب الله وأَسمائه وصفاته. الرابع أَن التميمة اسم لما يدركه البصر على معلقها من جلود ورقاع ونحوهما لا ما كتب فيها. وأَما قياس جوازها على الرقية فقياس غير ظاهر لوجود الفرق بينهما، قال الشيخ سليمان ﵀ في كتابه «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» في معرض كلامه على التمائم وخلاف العلماء فيها:

1 / 97