268

Fatwa dan Surat-surat

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Editor

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Penerbit

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٩ هـ

Genre-genre

Fatwa
قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني «كَان يَكرَهُ النَّوْمَ قَبلَهَا وَالْحَديثَ بَعدَهَا» (١) وهي في أَلْسُن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(٢١١- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأَتباع الأَئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أَصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (٢) . (تقرير) .
(٢١٢- الأَخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأْخذون هذه على هذا الاطلاق (٣) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أَشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(٢١٣- أصول الأدلة)
أُصول الأَدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أَدلته «أَرَئَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حرَام» (٤) . ... (تقرير الأَربعين) .
(٢١٤- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أَن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفًا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر

(١) أخرجه البخاري.
(٢) سورة ياسين ٦٩.
(٣) يعني أنه أخذ بالرخص وليس كذلك.
(٤) رواه مسلم. أوله «كل سلامى من الناس عليه صدقة» .

2 / 9