Fatwa dan Surat-surat

Muhammad Al Shaykh d. 1389 AH
120

Fatwa dan Surat-surat

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Penyiasat

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Penerbit

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٩ هـ

Genre-genre

Fatwa
«المدارج» (١): ومن أَنواعه أَي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أَصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلًا عن من استغاث به وسأَله ان يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وقال أَبو الوفاء ابن عقيل (٢): لما صعبت التكاليف على الجهال والطعام عدلوا عن أَوضاع الشرع إلى أَوضاع وضعوها لأَنفسهم فسهلت عليهم اذ لم يدخلوا بها تحت أَمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأَوضاع مثل تعظيم الموتى وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي أَفعل بي كذا وكذا والقاء الخرق على الشجر اقتداءً بمن عبد اللات والعزى. اهـ. ومما تضمنه السؤال زيارة النساء القبور واجتماعهن مع الرجال عند القبور. فأما زيارة النساء للقبور فلا تجوز، بل صرحت الأَحاديث بالنهي عن ذلك وتحريمه، ففي السنن عن ابن عباس ﵄ قال: «لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ زَوَّاراتِ القبور والْمتخذينَ عليهَا الْمساجد والسرُج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابي هريرة ﵁: «ان رسول الله ﷺ لعَنَ زوَّاراتِ القبُور» رواه أَحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. واما اختلاط النساء بالرجال سافرات الوجوه فلا شك في تحريم

(١) شرح منازل السائرين في باب التوبة. (٢) الحنبلي (١) سورة الأحزاب ٣٣.

1 / 126