Fatwa dan Surat-surat

Muhammad Al Shaykh d. 1389 AH
115

Fatwa dan Surat-surat

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

Penyiasat

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Penerbit

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٩ هـ

Genre-genre

Fatwa
بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأَحاديث في ذلك إلى أَن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأَنبياءِ والصالحين أَو الملوك تتعين ازالتها بهدم أَو غيره، وهذا مما لا أَعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لانها أُسست على معصية الرسول ﷺ. وأما زيارة القبور في يوم معين وعمل الاحتفالات عندها والاقامة عندها والعكوف. فهذه الأمور ليست من دين الاسلام، بل من دين عبدة الأَوثان، فالتردد إليها في وقت معين أَو اتخاذها عيدًا الذي صرحت الأَحاديث بالنهي عنه والتحذير منه لما ينشأُ عنه من المفاسد، ولذا جاءَت الأَحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك سدًا لباب الشرك وحماية لجناب التوحيد، فعن ابي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قُبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عَليَّ فإن صلاتكم تبلُغُني حيث كنتم» رواه أَبو داود باسناد حسن ورواته ثقات. وأَما الاقامة عندها والعكوف وعمل الاحتفالات فهو نفس ما كان عباد اللات والعزى يفعلونه عند هذه الأوثان، ولا يشك مسلم في تحريم ذلك، قال الله حاكيًا عن المشركين: (يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) (١) . وقال حاكيًا عنهم (نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (٢) .

(١) سورة الأعراف ١٣٨. (٢) سورة الشعراء ٧١.

1 / 121