107

Fatawa wa Masa'il

فتاوى ومسائل

Penyiasat

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Penerbit

جامعة الأمام محمد بن سعود

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

وسئل: عن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ فأجاب: وضمان المبيع في مدة الخيار للمشتري، ونماؤه له. وأجاب أيضًا: والنماء المتصل للبائع إذا فسخ المشتري. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل يبطل خيار الشرط بالموت؟ فأجاب: وأما خيار الشرط، فلا يبطل بموت أحدهما، ويرثه ورثته. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا كان في المبيع عيب وتلف ... إلخ؟ فأجاب: إذا كان في المبيع عيب، ولا علم به المشتري، وتلف المبيع بسببه، مثل الإباق في العبد أو الشرادة في الدابة، فإن كان البائع علمه وكتمه فهم يذكرون أنه يضمن البائع لأنه غرّهُ. النماء في مدة خيار العيب وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن النماء في مدة خيار العيب؟ فأجاب: النماء المتصل للبائع في خيار العيب، وكذا لو اشترى ناقة أو غيرها فهزلت عنده أو طالت مدة الثواب، رده ورد نقصه. وأجاب أيضًا: والنماء المتصل للبائع في خيار العيب، ولا يقبل إقرار الوكيل على موكله في العيب، لكنه يصير شاهدًا. وأجاب أيضًا: وأما إذا اشترى ثوبًا فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب، وثبت أنه معيب عند البائع، فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد، وللبائع قدر استعماله.

1 / 111