101

Fatawa wa Masa'il

فتاوى ومسائل

Penyiasat

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Penerbit

جامعة الأمام محمد بن سعود

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

الرياض

وسئل: عمن اشترى عيشًا، وزكى به؟ فأجاب: أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره، فلا علمت فيه خلافًا. والذي فيه المنع: إذا شراها من الفقير بعد ما يدفعها إليه. وأما كونه يخرج عيشه للديانين، ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة، فلا أرى به بأسًا. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عما يدعه الخارص ... إلخ؟ فأجاب: وأما ترك الخارص الثلث أو الربع، فأرجح الأقوال عندي: قول أكثر أهل العلم: أنه غير مقدر، بل يترك له قدر ما يأكله، ويخرجه رطبًا باجتهاد الخارص؛ وعلى هذا وردت الأدلة، ويصدق بعضها بعضًا. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عن إغلاق الباب وقت الحصاد؟ فأجاب: وأما إغلاق الباب وقت الحصاد، فلا أتجرأ على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز، لما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ; من ذلك ما ذكر الله في سورة "ن" عن أصحاب الجنة: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ ١، وهم لم يغلقوا الباب، ولكن تحيلوا بالصرام وقتًا لا يأتي فيه المساكين. وأجاب بعضهم: وأما قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢، قال ابن جرير: قال بعضهم: في الزكاة المفروضة. ثم رواه عن أنس بن مالك، وكذا قال ابن المسيب وقال العوفي عن ابن عباس: " وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج منه شيئًا، فقال الله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٣ ". وقال الحسن: هي الصدقة من الحب والثمار، وقاله قتادة وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة، قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في

١ سورة القلم، آية: ١٧. ٢ سورة الأنعام آية: ١٤١. ٣ سورة الأنعام آية: ١٤١.

1 / 105