716

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الْمَرْأَةِ كَانَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا تَزْوِيجُهَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ غَيْبَةِ زَوْجِهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَعَدَمِ حُضُورِهِ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْيٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ وَأَمَّا إقَامَتُهَا عِنْدَ الشَّاهِدِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَطَقَ بِالْقَافِ بَيْنَ الْكَافِ وَالْقَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ أَوْ كَسَرَ تَاءَ قَبِلْت أَوْ ضَمَّ نُونَ نِكَاحِهَا أَوْ أَبْدَلَ الْكَافَ هَمْزَةً أَوْ الطَّاءَ تَاءً سَوَاءٌ كَانَ لَا يُحْسِنُ النُّطْقَ بِذَلِكَ إلَّا كَذَلِكَ أَوْ كَانَ نُطْقُهُ بِذَلِكَ غَالِبًا وَنُطْقُهُ بِالصَّوَابِ نَادِرًا بِعُسْرٍ أَوْ بِسُهُولَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِمَا بِالتَّرْجَمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ وَلَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي إبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْطِقُونَ بِالتَّاءِ مَكَانَ الطَّاءِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُعْرَفُ فِيهَا رُشْدُهُ فَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ وَالِدِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى النِّكَاحِ فَهَلْ عَقْدُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ السَّفَهُ وَالرُّشْدُ طَارِئٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ

3 / 151